القاضي النعمان المغربي

299

دعائم الإسلام

وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان قد طلقها طلاقا ، له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها . ( 4 112 ) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت وتزوجها الزوج الأول ، فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه . فصل ( 12 ) ذكر طلاق المماليك ( 5 112 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ، الآية . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص ) قال : إذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما إذا شاء ، وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) الآية ، وقال : لا نكاح له ولا طلاق إلا بإذن مولاه . ( 1126 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) مثل ذلك سواء قيل لأبي عبد الله ( ع ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة ، أله أن يفرق بينما بغير طلاق ؟ قال : نعم ، ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) . ( 1127 ) وعنهما ( ع ) أنهما قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ، ولا نكاحه إلا بإذن سيده . وإن زوجه السيد جاز ، وقال ( تع ) : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) قال : والطلاق والنكاح شئ .

--> ( 1 ) 16 / 75 .